تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٦
بذبح الشاة بمنى والتصدق بلحمها لاجل ترك المستحب الصادر منه وهو سبقته على الامام في قتل الخوارج، و كان ينبغى له أن يستأذن الامام في ذلك. ثم انه لا فرق في الساب للنبى صلى الله عليه وآله بين المسلم والكافر في وجوب قتله فانه روى عن على عليه السلام أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله دمها [١]. نعم إذا سب النبي صلى الله عليه وآله ثم أسلم ففى وجوب قتله تأمل فان الا سالم يجب ما قبله. (المسألة الثانية:) قال ايضا في الشرائع: من ادعى النبوة وجب قتله وكذا من قال: لا أدرى محمد بن عبد الله الصادق اولا؟ انتهى، أما مدعى النبوة فانه موجب لكفره فانه منكر لضرورة من الدين التى هي أن لا نبى عد نبينا محمد صلى الله عليه وآله - مضافا الى دعوى اللاخلاف في هذه المسألة وولاته الاخبار عليها، منها رواية ابن أبى يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبى، فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست الى جنبه
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٧٦ - على ما حكى عنه