تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٥
في سب على عليه السلام وكذا حسنة محمد بن مسلم [١] المتقدمة حيث سأل في آخرها عن أبى جعفر عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله " وكذا رواية داود بن فرقد المتقدمة [٢] الواردة في الناصب حيث قال: فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكى لا يشهد به عليك فافعل " مضافا الى دعوى الشهرة بل الاجماع على ذلك خلافا للمحكى عن المفيد والعلامة في المختلف فلم يجوزاه بدون إذن الامام عليه السلام. ولعله لظاهر خبر عمار السجستاني أن أبا عبد الله بن النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إنى قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوراج كلهم سمعتهم يبرأ من على بن أبى طالب (عليه السلام)، فقال: لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك في قتلهم شئ، ولكنك سبقت الامام، فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك [٣]. الا أن هذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدل فان من المعلوم أن كفارة قتل النفس أو ديته ليس شاة فأمره عليه السلام
[١] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب حد القذف الحديث ٣
[٢] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب حد القذف الحديث ٥
[٣] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس الحديث ٢