تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٣
عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكى لا يشهد عليك فافعل [١] الحديث. الى غير ذلك وهل يلحق سائر الانبياء (ع) بالنبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ قال في المسالك: وفى الحاق باقى الانبياء بذلك قوة لان كمالهم وتعظيمهم على من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر انتهى الا أن ما ذكره قدس سره يستلزم كون الساب للانبياء مرتدا لا وجوب قتله على كل حال فيترتب عليه أحكام المرتد الملى والفطري والتفصيل الذى يكون بينهما. وعن التحرير الحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة الزهراء عليها السلام مراعاة لقدره صلى الله عليه وآله، وعن الرياض حكايته ايضا عن غير التحرير لكن قال: وقيل: يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام للاجماع على طهارتها بآية التطهير [٢] انتهى، وعن الروضة أنه قال: وألحق في التحرير بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة، ويمكن اختصاص الحكم بها للاجماع على طهارتها بآية التطهير " الا أنه يمكن أن يقال بعدم اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام إذا كان سب بنت النبي صلى الله
[١] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب حد القذف الحديث ٥
[٢] سورة الاحزاب الاية ٣٣