تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨١
عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه أيقتل؟ قال: ان لم تخف على نفسك فاقتله [١]. الى غير ذلك من الاخبار. وأما إذا سب أحد الائمة عليهم السلام فانه يقتل ايضا وادعى اللاخلاف بل الاجماع على ذلك مضافا الى دلالة الروايات عليه منها صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلى عليه السلام؟ قال: فقال: حلال الدم والله لولا أن يعم بريئا قلت: فما تقول في رجل مؤذلنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك فقال لى: له في على عليه السلام نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذلك ولا يظهره، قال: لا تعرض له " [٢]. ولعل النهى عن التعرض له كان للتقية أي الخوف على هشام ومنها رواية العامري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ فقال لى: والله هو خلال الدم [٣] الحديث. ومنها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلامقال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الائمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الاخرة [٤] الخ
[١] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب حد القذف الحديث ٣
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب حد القذف الحديث ١ - ٢ - ٣