تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٦
كسائر الموضوعات الشرعية وبالاقرار مرتين قال في الجواهر: كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا وان لم نظفر بنص خاص فيه، وعموم اقرار العقلاء [١] يقتضى الاجتزاء به مرة، اللهم الا أن يكون ذلك يقتضى الاجتزاء به مرة، اللهم الا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد انتهى. ثم إنه يشترط في المقر بالقذف التكليف والحرمة والاختيار لرفع القلم عن غير المكلف كالصبى والمجنون وأما العبد فان اقراره يكون بضرر المولى فلا يقبل، وأما الاكراه فانه ايضا مرفوع أي الاقرار الاكراهي لا تأثير فيه. (المسألة الثامنه:) إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزر اقاله في الشرائع. ومدرك الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران [٢] وصحيح أبى ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما [٣]، وأما تعزيرها فان التعزير واجب لكل كبيرة
[١] الوسائل الباب ٣ من كتاب الاقرار الحديث ٢
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٨ من ابواب حد القذف الحديث ١ - ٢