تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٣
أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز اظهاره عند الحاكم لاقامة الحد عليه، والعفو واللعان ايضا لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان الا الحد، والتعزير ثابت في كل كبيرة " و لعل الاول لا يخلو من قوة انتهى، والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر من عدم التعزير عليه. (المسألة السابعة:) وقال ايضا في الشرائع: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزناء، ويشهر القاذف لتجتنب شهادته، ويثبت القذف بشهادة العدلين إذ الاقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار انتهى. أما حد القذف ثمانين جلدة فيدل عليه مضافا الى دعوى الاجماع عليه - روايات كثيرة منها رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة [١]. ومنها صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعنى ثلاثة وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا ادعى لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون [٢]. ومنها صحيحة حرير عن الصادق عليه السلام قال: القاذف
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب حد القذف الحديث ١ - ٢