تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧١
إن الذى قتله فهو صحيح وجب عليه بالكلام الثاني التعزير لان هذا الكلام ليس بالقذف الصريح بل هو من باب التعريض مضافا الى صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال له: إن الذى قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد [١]. ومن ذيل الرواية يعلم أن القذف المتكرر - ما لم يتخلله الحد لا يوجب عليه الا حدا واحدا وان قذفه عشر قذفات نعم لو تعدد المقذوف بأن قذف زيد بالزناء ثم قذفات عمرا ثم قذف بكرا تعدد الحد عليه بأن كان لكل واحد منهم حد، وأما إذا تكرر المقذوف به وان كان المقذوف واحدا بأن رمى زيدا أو لا بالزنا ثم قذفه باللواط ثم رماه بانه ملوط به فعن كشف اللثام " عليه لكل قذف حد وان لم يتخلل الحد، لان الجماع والنصوص دلت على ايجاب الرمى بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر، وكذا الرمى باللواط و كذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها انتهى، لكن يمكن أن
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد القذف الحديث ١