تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠
قال جماعة: نعم، ولا معنى للاختلاف هنا، وكذا (الكلام) لو قال: يابن الزانيين فان الحد لهما، يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب، قاله في الشرايع. أما مستند الفرض الاول - أي ما إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد - فان عليه لكل واحد حد فمضافا الى دعوى الاجماع عليه كما عن الغنية والسرائر قد دل عليه روايتان أحدهما رواية بريد عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل واحد حد [١] وثانيهما رواية الحسن العطار أنه قال للصادق عليه السلام " رجل قذف قوما جميعا، فقال: بكلمة واحدة؟ قال: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا [٢]. ويستفاد من الروايتين حكم الفرض الثاني ايضا أي ما إذا قذفهم بكلمة واحدة مثل ما إذا قال: هؤلاء كلهم زناة أو شرابين للخمور فانه لا يضرب بقذفه لهم الا حدا واحدا فانه لم يقذفهم الا بكلمة واحدة، الا أنه يستفاد
[١]
[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد القذف الحديث ٥ - ٢