تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩
منها، وان كان لها ولد من غيره فهو ولها يجلد له، وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم [١] وهل يلحق الجد الابى بالاب فلا يجلد إذا قذف ابن ابنه ام لا؟ لا يبعد الالحاق فانه بمنزلة الاب في كونه وليا على الابن الا أن قال: إن الجد لا يطلق عليه الاب عرفا وان اطلق الابن أو الولد على ابن الابن كثيرا شايعا بل على ابن البنت ايضا فقال للائمة عليهم السلام أنهم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله الا أن هذا الاطلاق لم يكن شايعا في الجد سواء كان الجد للاب أو للام، فلم تكن الرواية ظاهرة في الجد للاب ولا في الجد لام بل الجد للام أولى بعدم الالحاق بالاب فان بنته التى هي أم الولد إذا قذفت ولدها تحد لذلك كما عرفت من كلام صاحب الشرايع فأبوها أولى بذلك، فالرواية المتقدمة مختصة أو ظاهرة في خصوص الاب دون الجد مطلقا، (الرابع في الاحكام وفيه مسائل) (الاولى:) إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فللكل حد واحد، وان افترقوا في المطالبة فلكل واجد حد، وهل الحكم في التعزير كذلك
[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب حد القذف الحديث ١