تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٤
عليه الحد " الا أن هذا التأويل ضعيف لأنه لا يعتبر في حد القاذف تعريته عن الثيابء وعلى أي حال فعلى القول الاول يثبت على العبد نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد الكامل والمختار عندنا هو الثاني كما قدمناه، ولو ادعى المقذوف على القاذف الحرية - بناء على أن حد العبد نصف حد الحر - وأنكر القاذف فان ثبت أحدهما عمل عليه، وان جهل ففيه تردد، قال في الجواهر: من أصلى الحرية والبرائة، وقال في الشرائع أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال انتهى أما قول صاحب الجواهر ففيه أن الأصلين لا يتكافئان فان أصل الحرية مقدم على أصل البرائة فان أصل الحرية بمنزلة القاعدة لأن القاعدة الأولية تقتضي أن يكون الانسان حرا من بدء خلقته، والعبودية شئ طار على الحرية، ومع الشك يحكم بالحرية فلا يبقى مجال لاصالة البرائة، لتعارض أصالة الحرية، وأما كلام صاحب الشرائع فيرد عليه ما أوردناه على كلام صاحب الجواهر من أنه بعد إجراء أصالة الحرية لا يبقى احتمال حتى يدرأ به الحد إلا أنه مع ذلك لا يبعد أن يقال بما قال صاحب الشرائع من سقوط الحد بالشبهة الثالث من مباحث حد القذف في المقذوف ويشترط