تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥١
وحد المفترى ثمانون " وكذا ما نقلناه في الهامش عن الوسائل أنه قال في آخر الرواية: " فاجلدوه حد المفترى " وأما اعتبار الحرية في الحد الكامل فربما يستدل بقوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [١]، وبرواية قاسم بن سليمان أنه سأل الصادق عليه السلام عن العبد يفترى على الحركم يجلد؟ قال: أربعين (٢). لكن المشهور بل ادعى عليه الاجماع بأن العبد هنا كالحر لعموم الاية أعنى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (٣) ولدلالة روايات كثيرة على ذلك نذكر بعضها. فمن الروايات حسنة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس (٤). ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا (٥). ومنها رواية أبى الصباح الكنانى عنه عليه السلام قال: سألته عن عبد أفترى على حر، قال: يجلد ثمانين (٦). ومنها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في مملوك (٢) (٤) (٥) (٦) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد القذف الحديث ٤ - ١ - ٧ - ٨
[١] سورة النساء الاية ٢٥ (٣) سورة النور ٤