تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠
وأما المجنون فلصحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، حيث قال: يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا الحديث مضافا الى حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، نعم لو كان جنونه أدوارا وقذف في دور الصحة ففى الجواهر " حد ولو حال الجنون مع احتمال تأخره الى دور العقل انتهى. ولكن احتمال حده في حال الجنون ضعيف جدا فان الحد لاجل كفه عن فعله القبيح، والمجنون لا يدرك ذلك، نعم على فرض إدراكه ذلك يمكن احتمال ذلك. وكذا قال في الجواهر: وكذا يعتبر فيه ايضا القصد ضرورة عدم شئ على غير القاصد كالساهي والغافل والنائم وعلى كل حال فلا حد ولا تعزير على غير القاصد، نعم في السكران اشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في علة حد شارب الخمر ثمانين أنه إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى، و حد المفترى ثمانون [١]، ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا انتهى، الا أنه استشكل الاستاذ في دلالة الرواية بأن حد الثمانين هو حد شرب الخمر لا حد القذف " لكن يرد عليه بأن ذيل الرواية صريح في أنه حد القذف حيث قال:
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المسكر الحديث ٤ لكن فيه " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلد