تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٠
وثانيهما أن يكون مراده أن ليس فيك من صفات أبيك من الشجاعة والسماحة والعلم والادب شي فليس عليه حينئذ شئ، فان كان كلامه ظاهرا في الاحتمال الاول في عرفه يضرب به الحد، وأما إذا كان ظاهرا في الاحتمال الثاني أو كان مراده مشتبها فليس عليه الحد لدرئه بالشبهة، و كذا لو قال لغيره: لست لابيك. وأما إذا قال: زنت بك أمك أو يابن الزانية فهو قذف لامه، وكذا إذا قال: يا زوج الزانية أو يا أخا الزانية فهو قذف لزوجته أو أخته، وأما إذا قال: زنا بك أبوك أو يابن الزانى فهو قذف لابيه وهذا كله واضح وكذا إذا قال: يابن الزانيين فهو قذف لابيه وأمه، ولو كان المواجه بذلك كافرا فان المقذوف الذى قذفه بالزناء ممن يجب له الحد فانه لا يجوز أن يقذفه بالزناء وان كان كافرا فانه يكون لكل قوم نكاح فكل من يجب له الحد يحد من رماه بالزناء ويجب ايضا - مضافا الى حده للفرية - تعزيره لاجل مخاطبته بشئ قد آذاه بذلك. وأما إذا قال: ولدت من الزنا ففى وجوب حده لامه تردد فانه كما يحتمل أن يكون نسب الى أمه الزنا يحتمل أن يكون نسب الى أبيه فان التولد يتحقق من الطرفين