تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٧
انتهى، وفيه أن الرواية - أعنى رواية عبد الله بن سنان [١] المتقدمة وان كان ظاهرها كون القواد هو الرجل الا أن لفظ الرجل يذكر من باب المثال كقوله عليه السلام: رجل شك بين الثلاث والاربع " ومن المعلوم أن حكم الشك بين الثلاث والاربع ليس مختصا بالرجل، فهنا ايضا نقول: إن حكم القيادة لا اختصاص له بالرجل فلولا دعوى الاجماع على عدم النفى على المرأة لقلنا به ايضا الا أن ضربها للحد تشمله الرواية بلا اشكال. (الباب الثالث) في حد القذف، والنظر في أمور أربعة، الاول في الموجب وهو الرمى بالزناء أو اللواط كقوله: زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره وما يؤدى هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأى لغة اتفق قاله في الشرائع، وأصل القذف الرمى كأن القاذف يرمى المقذوف بالكلمة القبيحة يؤذيه أو يهينه بها، وحده مذكور في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [٢]، وأما السنة فهى كثيرة نذكر بعضها انشاء
[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب حد السحق الحديث ١
[٢] سورة النور: ٤