تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٥
الحر والعبد والمسلم والكافر لاطلاق الرواية المتقدمة الا أنه يمكن الخدشة في اطلاقها بالنسبة الى العبد لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق هذه الاية معارض لاطلاق الرواية المتقدمة وقد أوردنا نظير هذه الخدشة في مبحث المساحقة فراجع. وهل ينفى عن مصره بأول مرة من القيادة؟ قال الشيخ في النهاية: نعم وقال الشيخ المفيد: ينفى في الثانية، ومستند قول الشيخ هو الخبر السابق [١] حيث إن ظاهره هو تحقق مطلق القيادة منه وهو يصدق على صدورها منه بأول مرة ومستند قول المفيد هو الاحتياط في الحدود بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، الا أن الاحتياط ليس له مورد هنا بعد دلالة الخبر المزبور على وجوب جلده خمسة وسبعين سوطا بمجرد صدور القيادة منه، والاجماع غير معلوم التحقق وكيف كان فليس في الخبر المزبور [٢] تحديد لمدة النفى وهل تكون سنة أو حدها تحقق التوبة منه؟ فعن الرياض " وفى الرضوي وغيره أن المراد به الحبس أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة " وعن كشف اللثام " في بعض الاخبار النفى هو الحبس سنة، وقال ابن زهرة: و روى أنه ان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة
[١]
[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب حد السحق الحديث ١