تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٣
ولذا يعتبر في اثباته بالاقرار أربع مرات فكذا يعتبر في القيادة ايضا الاقرار مرتين لان إثباتها بشهادة شاهدين. الا أن هذا الوجه يشبه بالاستحسان والقياس مضافا الى أن اطلاق قوله (ع): اقرار العقلاء على أنفسهم جائز يدفع اعتبار التكرار في الاقرار الا إذا دل الاجماع على اعتباره مرتين والا فلابد أن يقال بكفاية مرة واحدة في ثبوت القيادة، وأما اعتبار بلوغ المقر وكماله فلان غير البالغ وغير العاقل مسلوبا العبارة أي لا اعتبار بالعبارة التى تصدر منهما، فلا اعتداد باقرارهما، وأما اعتبار حريته إقراره اقرار في حق الغير وهو مولاه فانه يكون ملكا له، والاقرار في حق الغير غير مقبول، نعم إذا لم يستلزم اقراره الضرر على مولاه كما إذا أقر للغير بمال في ذمته فانه يقبل اقراره ويتبع بعد عتقه. وأما اعتبار الاختيار فان كان المراد منه أنه صار قوادا بالاختيار لا بالاكراه فأقر بذلك فلا بأس به، وإذا كان المراد أن اقراره بالقيادة كان بالاختيار لا بالاكراه فهو ايضا حسن، وكيف كان فكما أن القيادة تثبت بالاقرار مرتين أو مرة كما قويناه تثبت بشاهدين ومع ثبوتها فالقواد يجلد خمسة وسبعين جلدة سواء فيه الرجل والمرأة وادعى عليه