تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١
كونه بحكمه في ذلك ايضا كما هو واضح، نعم لا اشكال في عدم لحوقه بالكبيرة لعدم الولادة ومما ذكرنا لك يظهر لك النظر في ما في الرياض من اختيار الالحاق بالبكر فلاحظ وتأمل وبأنها بعد الاذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطئ الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر ضرورة كونها أقوى منها في ذلك فالعمدة حينئذ العمل بالنص المزبور الذى لا يوافق أصول ابن ادريس بل قد يشكل ما فيه ايضا من تعجيل المهر بأنه غرامة قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت والتزويج ونحوه، ويمكن ارادة بيان أصل الاستحقاق مع فرض التحقق لا تعجيل الاداء، و الله العالم انتهى. وفيه ما لا يخفى فانه كالاجتهاد في قبال النص إذ بعد الاعتراف بوجود النص الجامع لشرائط العمل لا وجه لهذه المناقشات الا بالنسبة الى رجم لمساحقة فان المشهور كما قدمناه هو جلدها مطلقا أي وان كانت محصنة فالعمل حينئذ على روايات الجلد فانا قد قدمناها على روايات الرجم، وعدم امكان العمل بجملة واحدة من الرواية لاجل معارضتها بروايات أو دليل أقوى منها لا يستلزم طرح الرواية رأسا غاية الامر أنه لا يعمل بخصوص تلك الجملة الموجودة في الرواية ونعمل بباقى الرواية وقد أفتى بمضمون هذه الرواية المتقدمة أعاظم العلماء، ومخالفة مثل ابن ادريس غير ضائرة بعد