تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣
الرجم في صورة الوقاع بامرأته قبل البلوغ - قال: للاصل والاستصحاب، وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعى، وقصور اللذة وعدم انسياق نحوه من الدخول وشبهه، وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا ولا اعتبار بما قبل ذلك انتهى كلام صاحب الجواهر. أقول: يرد عليه أن الاصل والاستصحاب موردهما عدم وجود الدليل والدليل هنا موجود كما سنشير إليه وأما قوله: وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي فمنتقض بالجنابة والضمان فان غير الملكف إذا صار جنبا وان كان قبل التكليف لا يجب عليه شئ الا أنه بعد التكليف يجب عليه الغسل من الجنابة التى حصلت قبل التكليف وكذا إذا أتلف مال الغير قبل التكليف فان عليه الضمان بعده، هذا كله في البلوغ والثانى الحرية بلا خلاف في اعتبارها لتحقق الاحصان بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر والدليل على ذلك بعد الاجماع صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السلام: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق قلت