تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٦
تنامان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فانه وجدتا الرابعة قتلتا [١]. فانه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان في الرابعة ويعضده ما روى من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة [٢]، مضافا الى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار إليه في الشرائع. (مسألتان) (الاولى:) لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه قاله في الشرائع ومستند الحكم الاول - مضافا الى دعوى اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد [٣]، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاسامة بن زيد: لا يشفع في حد [٤].
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا الحديث ٢٥
[٢] لم أظفر بها في مظانها الا أن صاحب الجواهر قد أشار إليها
[٣] الوسائل الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١
[٤] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٢