تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٢
إما الحد أو الرجم فأمرها دائر بين المتبائنين لا الاقل والاكثر حتى يقال: إن الاقل متيقن والاكثر وهو الرجم مشكوك فيه فينفي بالاصل أو يدرأ بالشبهة فالاحتياط يقتضى الاتيان بكليهما حتى يعلم تحقق الامتثال الا أن يقال: إنه يعلم بعدم وجوب كلا الامرين والروايات وان كان مضمونها أن حد المساحقة حد الزانى ولازم ذلك هو التفصيل بين المحصنة وغيرها بوجوب الرجم على المحصنة والجلد على غيرها الا أن الاكثر قد اتفقوا على وجوب الجلد على المحصنة وغيرها بل ادعى عليه الاجماع كما عرفت ذلك، فللازم هو العمل على قولهم وطرح روايات الرجم فانه لا يقول به الا القليل. وقال في الشرائع ايضا: وإذا تكررت المساحقة مع اقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة انتهى، قال في الجواهر: أو الثالثة على القولين السابقين لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفى الزناء واللواط القتل في الثالثة، بل في الروضة: وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزانى واللائط في الثالثة، كما في عبارة المصنف، وان كان لا يخفى عليك ما فيه خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد بل صريح آخر حتى هو في المسالك - أن المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ضرورة عدم خصوصية لها بل لولا قوة الظن بمساواتها للزناء الملحق به