تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٩
الاول موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المسحاقة تجلد [١]. والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لانه ليس فيه ايلاج [٢]. وكذا ظاهر ما ورد عنه عليه السلام ايضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد [٣] وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة، وان كان فيه ما فيه، وبذلك يخرج عما يقتضى التنصيف في الامه إذا التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت، كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة، قاله في الجواهر. ومراده بقوله عما يقتضى التنصيف في الامة هو قوله تعالى: فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق الاية شامل للمساحقة، والروايات المتقدمة قد دلت باطلاقها على وجوب جلدهما - أي الامه مأة جلدة فيقع التعارض بين الاية الدالة على وجوب جلد الامه نصف ما على الحرة وبين هذه الروايات الدالة على وجوب جلدهما مأة، و
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب حد السحق الحديث ٢
[٢] المستدرك الباب ١ من أبواب حد السحق الحديث ٤
[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا