تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧
عليه السلام الواردة في المرأتين قال: ليس لهما أن تناما في لحاف واحد، الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة حدا، فان وجدتا ايضا في لحاف واحد حدتا، فان وجدتا الثالثة حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا [١] والظاهر أن المراد من النهى في الاول النهى عن ارادة الاجتماع تحت لحاف واحد من دون تحقق ذلك منهما بعد لا أن المراد تحقق الاجتماع ولذا ذكر عليه السلام مرتين: فان وجدتا جلدت كل واحدة حدا ثم قال فان وجدتا الثالثة حدتا فيعلم من ذلك أن المفروض في صدر الرواية هو ارادة الاجتماع لا تحققه، وكيف كان فالظاهر أن المراد بالحد هنا هو التعزير بقرينة الروايات السابقة وأما مستند الفرع الثاني فبأن يقال: إنه كسائر المحرمات غير الكبائر فانها موجبة للتعزير. ففى رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (٢) وفى رواية أخرى: من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا الحديث ٢٥