تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٥
معاملة العام والخاص بيين الطائفتين من الروايات بأن يحمل العام أعنى مأة جلدة على الخاص أعنى تسعة وتسعين جلدة، وحمل العام على الخاص ليس بقليل في الايات والروايات، وهذا الحمل هو الذى ارتضاه الاستاذ دام ظله. لكن يرد عليه أنه حينئذ يلزم من ذلك حمل العام على الخاص في جميع الموارد بحيث لا يبقى للعام مصداق واحد، والعام بهذه المثابة لا يوجد في العالم أصلا، و حينئذ الاولى الحمل على أحد الوجوه المتقدمة. بقى الكلام في القيدين المذكورين في رواية سليمان بن هلال المتقدمة [١] أعنى أن لا يكون المجتمعان تحت إزار واحد ذوا رحم ولم يكن اجتماعهما من ضرورة مع أن هذين القيدين غير موجودين في سائر الروايات الا أن صاحب الشرائع قد ذكر أحد القيدين أعنى وليس بينهما رحم في كلامه، وربما يقال: إن ذكر القيدين مستدرك فان الاجتماع تحت إزار واحد إذا كان لارتكاب السيئة فلا فرق بين الرحم وغيره بل الذنب في الرحم أشد، وان لم يكن لارتكاب السيئة بل كانا مؤتمنين فلا فرق ايضا بين الرحم وغيره في عدم الحرمة وعدم التعزير
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا الحديث ١٨