تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٠
فتحمل تلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره، على الايقاب ورواية سليمان بن هلال وغيرها على غيره ثم قال في الشرائع: ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أشبه، والمجتمعات تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين سوطا انتهى وقال في الجواهر: كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين اه ومستند الحكم هو رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: أذو رحم؟ فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا [١]. ورواية ابن سنان عنه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط [٢] وفى كثير من الاخبار المعتبرة عدم التقييد بالمحرم. ففى صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد [٣]. وفى صحيحة ابن مسكان مثله [٤]، وفى حسنة ابن عبد الرحمان
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا الحديث ١٨ - ٢١ - ١ - ٢٣