تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٧
بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه، قال في الجواهر: للاصل والاحتياط انتهى ولم يعلم ما مراده بالاصل هنا فان كان مراده قدس سره بالاصل هو أصل البرائة من القتل فتعارضه أصالة البرائة من الجلد ايضا والمفروض أن عليه أحد الحدين قطعا ولم يعلم أيهما عليه؟ فهذا المورد الذى قد تنجز التكليف فيه على الانسان من موارد الجمع بين التكليفين لا مورد أصل البرائة وكذا لا مورد للاحتياط هنا فان الاحتياط هو الجمع ايضا فالعمدة في المستند هو رواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك [١]. وكذا مرفوعة أبى يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدهما حد الزانى، فان أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار [٢].
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٢
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد اللواط الحديث ٦