تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥
لم يكن ايقابا كالتفخيذ بين الاليتين فجلده مأة جلدة، وقال في النهاية: يرجم ان كان محصنا ويجلد إن لم يكن، و الاول أشبه، ويستوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره انتهى. أما حد اللوطى بالقائه من شاهق أو قتله بالسيف أو تحريقه فقد دلت على ذلك صحيحة أو حسنة مالك بن عطية الطويلة التى نقلناها سابقا [١]. ويدل على خصوص التحريق رواية القداح عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كتب خالد الى أبى بكر أنه أتى برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا [٢]. وأما الرجم فتدل عليه رواية السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغى لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطى [٣]. وروايته الاخرى عنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه [٤]، وصحيحة ابن أبى عمير عن عدة
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد اللواط الحديث ١ - ٩ - ٢ - ٥