تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩
في حرمة بنت الملوط وأمه وأخته على اللاطى وأنه هل تتحقق الحرمة بادخال بعض الحشفة أو لابد من إدخال الكل؟ و استقصاء هذا البحث موكول بباب النكاح. وأما اعتبار الاقرار أربعا في إثبات اللواط فيدل عليه صحيحة أو حسنة مالك بن عطية عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين إنى أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض الى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنى أوقبت على غلام فطهرني فقال له: اذهب الى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى. فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيهن شئت قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانى قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم، قال: فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده، فقال: اللهم إنى قد أتيت من الذنب ما قد علمته