تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧
بين المحصن وغيره فان كان محصنا فعليه الرجم والا فعليه الجلد هذا في الفاعل، وأما في المفعول به فعليه القتل على كل حال الا أن التفصيل بين المحصن وغيره لم يعمل به الاصحاب ولم يفرقوا بين الفاعل والمفعول به من أنه إذا أوقب فعليه القتل أو الرجم على أي تقدير. ومستند هذا الاطلاق رواية سليمان بن هلال في الرجم يفعل بالرجل، قال: فقال: ان كان دون الثقب فالجلد، و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل، قال: هو ذاك [١] ورواه في الوسائل عن سليمان بن هلال عن أبى عبد الله عليه السلام وكذا رواية بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى على بن أبى طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهما بذلك بينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه، ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا الحديث
[١]. وظاهر الرواية أن الغلام كان بالغا والا فلا وجه لقده [١] الوسائل الباب ١ من أبواب اللواط الحديث ٢
[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب اللواط الحديث ٢