تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦
به اللواط الموجب للحد سواء كان الحد القتل أو الجلد، وأما موجب القتل فالظاهر أنه يعتبر فيه ادخال تمام الحشفة وأما بعضها فيشكل ثبوت القتل عليه ولا أقل من الشبهة الدارئة للحد الذى هو القتل هنا. وأما الجلد فهو حد من أدخل بعض الحشفة أو أتى بالتفخيذ ويدل عليه مرفوعة أبى يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حد الزانى [١] الحديث. ورواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب على عليه السلام " إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم [٢]. لكن في صحيحة ابن أبى عمير عن عدة من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام في الذى يوقب أن عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد ان لم يكن محصنا [٣]. وكذا رواية حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا قال: عليه ان كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن [٤]، وقد فصل في الروايتين
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد اللواط الحديث ٦ - ٧
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٤ والباب ٣ - الحديث ٨