تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٥
لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج [١]. ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغى لاحد أن يرجم مرتين مرتين لرجم اللواطى [٢] ومنها رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذى يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله [٣]. والمراد بالايقاب - على ما عن المسالك - هو ادخال الذكر ولو بعض الحشفة لان الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم وان لم يجب الغسل " لكن عن الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة " قال في الجواهر: وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وان اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته بادخال البعض " الى أن قال: وعلى كل حال فالظاهر أن اطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الاليتين من المجاز، وادراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التى منها ما سمعته بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللواط انتهى. والحاصل أن في اللواط مباحث ثلاثة الاول فيما يتحقق
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرم ح ٢ والباب ٣ من أبواب حد اللواط ح ٢
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣