تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩١
الامة على الحرة، ونكاح الامة على الحرة باطل [١] الحديث ومنها رواية محمد بن الفضل عن أبى الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الامة الخ [٢] ومنها رواية الحسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل [٣] الى غير ذلك من الاخبار، والجمع بين هذه الروايات والروايات المتقدمة بحمل هذه الروايات على ما إذا لم تأذن الحرة نكاح الامة اصلا وحمل تلك الروايات على ما إذا أجازت - مشكل جدا فان تلك الروايات قد دلت بظاهرها على صحة أصل النكاح غاية الامر أنه فعل محرما بدون الاستجازة من الحرة فلذا يضرب ثمن الحد إذا نكح الامة بدون الاستجازة منها مع أنه إذا كان باطلا كان عليه الحد الكامل مضافا الى أن هذه الروايات لسانها آب عن التقييد أو التخصيص اللهم الا أن يقال بقيام الاجماع على صحة هذا العقد لكن الاجماع غير محقق التحقق، ثم أن التقييد بالوطؤ في كلام صاحب الشرائع وغيره لا دليل عليه فان الروايات المتقدمة لم تقيد المسألة بوطء الامة بعد تزويجها الا أن يقال: بأنه المتبادر
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢ - ٤ - ٥