تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠
فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به [١]. هذا الا أن الاقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والامة على الحرة المسلمة الا باذنها، فان تزوجها بغير اذنها فالنكاح باطل ويدل عليه روايات متظافرة منها رواية عبد الرحمان بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية الخ [٢] ومنها موثقة سماعة قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا الخ [٣] ومنها حسنة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل [٤]. ومنها رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة، فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤ - ٣ - ٢
[٤] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١