تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨
الثمانين الوارد في الرواية، على التعزير فان الجلد بالثمانين قد ورد في القذف أي قذف المحصنة بالزنا وكذا في شرب الخمر فليكن هنا ايضا من هذا القبيل وهذا الاحتمال لم يذكره الاستاذ دام ظله، الا أنه يظهر من كلام صاحب الجواهر أنه لا قائل بتعيين خصوص الثمانين اصلا فيطرح خبر الثمانين أو يكون المراد بيان أحد أفراده. ولو كان المفتض بالاصبع الزوج فعل حراما قال بعضهم وعزر واستقر المسمى قاله في الجواهر (المسألة التاسعة) قال في الشرائع: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزانى انتهى. ومستند الحكم هو رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم أثنا عشر سوطا ونصف - ثمن حد الزانى - وهو صاغر [١]. ورواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم أثنا عشر سوطا
[١] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢