تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٨
ولا يحتاج الى البينة نظره لانه أمين الله في خلقه، وإذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه قلت: وكيف ذلك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس [١]. وفى الصحيح " إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله تعالى، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من قوق الله تعالى، وإن أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضرها حب الفرية أو وليه [٢]. وفى صحيحة أخرى " من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذى أقربه عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب بحقه [٣]. وقد بسطنا الكلام في هذا المبحث في كتاب القضاء فراجع (المسألة السادسة) إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين قال في الخلاف والمبسوط: إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإن ردت بأمر خفى فعلى المردود الحد دون الباقين، وفيه اشكال من
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب بقية الحدود الحديث ٣ - ١ - ٢