تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧
امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الاخرون (١) وقد جمع صاحب الشرائع بين الروايتين بحمل الثانية على ما إذا اختل بعض شروط الشهادة بأن قذفها الزوج أولا ثم أقام عليها الشهادة بالزناء ثانيا فانه يصير بقذفها فاسقا فلا تقبل شهادته فيحد الزوج بالفرية أو يدرأ الحد عنه باللعان ويحد الباقون لعدم اجتماع شرائط الشهادة فيهم. لكن يمكن أن يقال: إن هذا الجمع جمع تبرعي لا شاهد عليه والرواية الثانية وان عمل بها جماعة الا أنها ضعيفة جدا كما في الجواهر ومخالفة للعمومات الدالة بعمومها على قبول شهادة كل عادل ولم يستثن من هذا العموم الزوج فالعمل على الرواية الاولى هو المتعين والله العالم. (المسألة الخامسة) يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزناء، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا قاله ايضا في الشرائع. ومستند الحكم هو رواية الحسين بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر الى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد