تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٥
(المسألة الثانية:) لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب قاله ايضا في الشرائع وجهه أن السبب الموجب للحد قد تحقق وهو إقامة الشهود على أنه زنى فسواء حضروا لاقامة الحد أو لم يحضروا بل غابوا أو ماتوا فانه يجب عليه إقامة الحد وان كان يجب البدأة منهم الا أنه إذا لم يتحقق الابتداء منهم لغيابه أو موتهم لا يسقط الحد الشرعي بذلك نعم إذا فروا عند إقامة الحد سقط الحد لتحقق الشبهة بفرارهم، وكذا لا يتأخر الحد الى وقت حضروهم إذ لا نظرة في الحدود ولو ساعة. ويشهد على أن فرار الشاهدين موجب لسقوط الحد رواية محمد بن قيس بن أبى جعفر عليه السلام في رجل أتى به الى أمير المؤمنين عليه السلام فشهد رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الاخر ففرا، فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلانى، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما [١].
[١] الكافي ج ٧ ص ٢٩٤ على ما حكى عنه