تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣
وغيره ربط الثياب الذى يدل عليه في الجمله ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرجومة التى خاط عليها ثوبا جديدا، وأنه أمر فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت، وقد سمعت سابقا ما عن المقنع بل ربما نسب الى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت انتهى. (هنا مسائل:) (المسألة الاولى) قال في الشرائع: إذا شهد أربعة (عدول) على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والاول أشبه ". ومستند الحكم الاول - أعنى سقوط الحد عن المرأة - مضافا الى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن التنقيح للشبهة الدارئة للحد، هو رواية السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه أتى أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء فقال عليه السلام: ما كنت لاضرب من عليها من