تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١
في حال الزنا أو في حال أخذه والمجيئ به الى الحاكم - كما في بعض النسخ من قوله: أخذ عليها بدل وجد - يحد كاسيا وان وجد وعليه ثيابه يحد وعليه ثيابه وعن المقنع " ويجلدان في ثيابهما التى كانت عليهما حين زنيا وان وجدا مجردين ضربا مجردين انتهى. وفيه ما لا يخفى فان هذا الحكم مختص بالرجل فلا تشمل المرأة لان بدن المرأة جميعه عورة. وأما أنه يحد قائما فلان الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها كما في الجواهر ولرواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما [١]. وأما أنه يضرب أشد الضرب فلما عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ويجلد الزانى أشد الجلد [٢] وفى رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: حد الزانى كأشد ما يكون الحدود [٣]. وفيما كتب الرضا عليه السلام لمحمد بن سنان " وعلة ضرب الزانى على جسده بأشد الضرب، لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره [٤] ولكن في رواية حريز عن الباقر عليه السلام أنه قال:
[١]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد الزنا الحديث ١ - ٤ - ٨
[٢] قرب الاسناد ص ١١١