تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠
فيجلد كاسيا وهذا القول هو المشهور بين الاصحاب بل عن ظاهر الغنية هو الاجماع ولابد في الكسوة من عدم كونها مانعة من ألم الضرب كالفروة والجنة والمحشوة وكيف كان فمستند هذا القول رواية طلحة ابن زيد عن الباقر عليه السلام أنه قال: لا يجرد في حد ولا يشخ يعنى يمد، و قال: ويضرب الزانى على الحال التى وجد عليها، إن وجد عريانا ضربب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه [١]. وذيل هذه الرواية غير معارضة لصدرها من قوله ٦ لا يجرد في حد لامكان الجمع بينهما بالاطلاق، والتقييد بأن يحمل الصدر على مطلق الحدود وقد قيد هذا المطلق بالزنا فان فيه التفصيل المذكور في الذيل، وأما الجمع بين هذه الرواية ورواية إسحاق بن عمار فمشل جدا فقول صاحب الجواهر: فيخص به ما سمعت " غير مفهوم المراد فان المفروض في رواية إسحاق ايضا هو الزانى والمفروض فيها ايضا كون الزانى كاسيا يث قال: من فوق الثياب؟ قال: لا، بل يجرد، فالمختار هو العمل برواية طلحة بن زيد من التفصيل المذكور فيها من أنه إذا كان كاسيا
[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد الزنا الحديث ٧