تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥
الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فانه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله - ما يدل على أنه لابد من أن يكون مثل الحق الذى يكون عليه. لكن في رواية على بن ابراهيم " لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد [١] " وفى مرسلة الصدوق أنه قال الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد [٢]. فيمكن دفع التنافى بين الطائفتين من الروايات بأنه كما أن الحد الذى مثل الحد الذى عليه مانع من اجراء الحد على المرجوم فكذا مطلق الحد عليه، والظاهر سقوط الحد بالتوبة الا أن في حسنة صالح بن ميثم أو عمران بن ميثم عن أبيه أنه لما نادى أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس إن الله عهد الى نبيه صلى الله عليه وآله عهده محمد صلى الله عليه واله الى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد - انصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام الحديث [٣] ومن المستبعد جدا عدم توبة أحد منهم اللهم الا أن يقال: بعدم علمهم بأن التوبة موجبة لسقوط الحد أو عدم علمهم بقبول توبتهم. ويدفن إذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله على حاله قاله ايضا
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ح ٤ - ٣ - ١