تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١
فان لفظ الطائفة بمنزلة لفظ الجماعة الذى لا يطلق على الواحد، ولان الطائفة من الطوف وهو الاحتفاف والاحاطة فهى بمعنى جماعة تحف بالشئ وتحيط به كالحلقة فلذا قيل: ان أقلها ثلاثون، والحاصل ان الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها وهى غير منجبرة بعمل الاصحاب فالاحوط لو لم يكن أقوى أن أقلها ثلاثة وأحوط من ذلك أن أقلها عشرة. وينبغى أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف وقيل: لا يرجمه من لله قبله حد وهو على كراهية قاله ايضا في الشرائع أما رميه بالحجارة الصغيرة فلرواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأه الى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمى الامام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار [١]. وكذا رواية سماعة عنه عليه السلام قال: تدفن المرأة الى وسطها، ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم الا الى حقويه [٢]. وأما أنه لا يرجمه من لله قبله حد فانه قال في الجواهر:
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب حد الزنا الحديث ١ - ٣