تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦
سواء كانت جاهلة بالحكم الوضعي أو التكليفى و سواء كانت جاهلة بالجهل المركب كما إذا كانت عالمة بالحلية اوبالجهل البسيط بأن كانت شاكة بالحرمة ولم تقم الحجة عليها. ومنها موثقة أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا زوجا آخر؟ قال: ان رفعت الى الامام شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذى تزوجها، قلت: فالمهر الذى أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منه شيئا فليأخذه، وان لم يصب منه شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة [١]. ومنها روايته الاخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد، وعليها الرجم لانه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته ان يقدم الى الامام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا [٢]
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا الحديث ٦ و ٥