تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥
ضرورة انقطاع الاصل بالمرسل المنجبر بالعمل الذى لا أقل من أن يكون موجبا للتردد كما هو ظاهر السرائر والتحرير الصيمري، ومقتضاه عدم الاعاده درءا للحد بالشبهة إن لم نقل بعدم فائدتها بعد الاصل انتهى. وفيه مواقع للنظر أما أولا فلان صدر رواية حسين بن خالد كالصريح في اعتبار كلا القيدين - أعنى ثبوت زناه بالاقرار وذوقه ألم الحجارة - في درء الحد عنه إذا هرب من الحفيرة فلا يمكن التمسك باطلاق ذيل الرواية المشتمل على قصة ماعز بل لابد من حمل الذيل على ما صرح به في صدرها لئلا يقع التعارض بين الصدر والذيل في رواية واحدة وثانيا أن ضعف الروايتين - أي رواية أبى بصير [١] ورواية حسين بن خالد [٢] منجبر بعمل المشهور بهما فلا مانع من تخصيص أو تقييد المرسل بعد رواية الحسين بن خالد المشتلمة على كلا القيدين، وضعفها منجبر بعمل الاصحاب كما عرفت ولا وجه للتمسك بلاصل هنا بعد وجود الدليل على سقوط الحد عن الهارب إذا اشتمل
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد الزنا ح ٣ - ١ - ٤