تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤
فلا يشمل غيرهما، وان كان العبرة بالعموم دون المورد بناء على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الاصابة في عدم الاعادة الى الحفيرة، فمفهومه في ذيله معار بمفهوم الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الاول صارفا للثاني ومخصصا له بمورده فلا حجة فيهما، والذب عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى وردالقيد مورد الغالب كما عرفته إلا أن بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا، كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض " ان كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وان لم يكن أصابه ألم الحجارة رد [١]. وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الاصابة لانه الظاهر - واضحة المنع - كدعوى أن مقتضى الاصل بقاءالحد، فينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة ويمكن أن يجبر به قصور السند
[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد الزنا الحديث ٥