تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩
وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وان لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد، نعم نسبه في السرائر الى رواية الاصحاب انتهى وفيه ما لا يخفى فانه يرد عليه أولا بأنه لا اجماع فانه كما عرفت موضع للخلاف وثانيا بأن مستند عدم جواز التأخير موجود وهو عدم جواز التأخير في الحد ولو ساعة كما تقدم، وقد عرفت سابقا برجم المريض وعدم الانتظار الى البرء فكيف بمن حصل له المرض بالجلد. ثم إنه يدفن المرجوم الى حقويه والمرأة الى صدرها فان فرا عيد إن ثبت زناه بالبينة، ولو ثبت بالاقرار لم يعد، وقيل: إن فر قبل إصابته بالحجارة أعيد، قاله ايضا في الشرايع. ومدرك التفصيل بين الرجل والمرأة في الدفن هو موثق سماعة عن الصادق عليه السلام قال: تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم الا الى حقويه [١]. وحسنة أبى بصير عنه عليه السلام قال: تدفن المرأة الى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمى الامام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار (٢).
[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب حد الزنا الحديث ٣ - ١