تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥
مخالف لكونه آمنا في الحرم، نعم إذا جنى جناية في الحرم بأن زنى أو شرب الخمر في الحرم يجرى عليه الحد فيه لانه لم ير للحرم حرمة كما نصت عليه الرواية المتقدمة، لكن في مرسلة الفقيه: ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة وضربت عنقه [١]. قال في الجواهر: ولعله الاحوط والاولى " لكن يرد عليه أنه لا وجه للاحتياط هنا بعد كون المرسلة لا تكافئ الصحيحة وقد عرفت تصريح الصحيحة بأنه إن جنى في الحرم يجرى عليه الحد في الحرم. ثم ان الاحترام الموجود في كلام صاحب الجواهر إن كان دليلا مستقلا لعدم جواز حده في الحرم فما ذكره بعد ذلك من قوله " والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وعن الوسيلة الاقتصار على الاولى ولا دليل على شئ منهما انتهى - لا يخفى ما فيه ضرورة أن الاحترام الذى ذكره إذا كان دليلا مستقلا جار هنا، وأى مؤمن بالله وبرسوله والائمة عليهم
[١] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣