تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١
على نفسه الحد وهو صحيح لاعلة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان [١]. واطلاق هذه الرواية يرد الاحتمال الذى ذكره صاحب المسالك كمالا يخفى. ولا يقام الحد في شدة البرد ولا شدة الحر ويتوخى به في الشتاء وسط النهار وفى الصيف طرفاه، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق، ولا في المحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقام على من أحدث موجب الحد فيه قاله ايضا في الشرائع. أما مستند الفرع الاول فهو روايات منها مرسلة داود قال: مررت مع أبى عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار [٢]. ومنها خبر هشام بن أحمر عن السيد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وأنا معهه فسمع صوت رجل
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب مقدمات الحدود ح ١
[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب مقدمات الحدود ح ٢