تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠
مكررا تشديد للعذاب على خصوصا إذا وصل الى عشر إذا كان العرجون مشتملا على عشرة شمراخ وهو مناف للتخفيف الملحوظ بالنسبة الى حال المريض نعم لا بأس بتكرار الضرب مرتين إذا كان العرجون مشتملا على خمسين شمراخ لان هذا المقدار من العذاب لا يعد بنظر العرف من تثقيل العذاب وأما ما ذكره من احتمال تفريق السياط ففيه ما لا يخفى لان الظاهر من قوله تعالى: الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة هو التتابع فالتفريق يحتاج الى الدليل، وقد عرفت أن المستحاضة من المريضة فيؤخر حدها الى البرء. وأما الحائض فلا يؤخر حدها لان الحيض ليس بمرض فانه يدل على سلامه مزاجها ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد قال ايضا في الشرائع للاصل نعم لو كان الحد جلدا فعن المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الافاقة أي إذا كان جنونه أدوار لانه أقوى في الردع " لكن الاقوى خلافه لصحيحة أبى عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: ان كان أوجب