تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦
فانى لست أفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلنه وأنت صاغر الحديث [١]. ولعل غضبه عليه السلام من عمرو بن حريث كان لاجل تكفله لولد المرأة وعمل عمرو وان كان حسنا من أجل التكفل الا أن تكفله صار سببا لاعتراف المرأة الاعترافة الرابعة بالزنا الموجبة لحدها، والحد بنائه على التخفيف ولذا كان عليه السلام يتجاهل عليها في كل واحد من اقرارها لان لا تعترف بما يوجب الحد عليها وهذا الاحتمال لم يذكره الاستاذ دام ظله. ثم قال في الشرائع: ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البراء وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد انتهى. المريض والمستحاضة إذا زنيا بما يوجب القتل أو الرجم عليهما كما إذا زنيا بذات محرم أو زنيا الزنا المحصن لم يتربص بهما البرء بل يقتلان أو يرجمان فورا لان التربص الى حصول البرء لاجل الخوف على المريض أو المستحاضة من القتل والمفروض أنهما أتيا ما يوجب القتل عليهما والمفروض أنه
[١] الباب ١٦ من أبواب حد الزنا الحديث ١