تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢
بما يرى، قال: فان الدفع ليقيم عليه من الحد ما يراه، أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه انتهى. الا أن هذا الاعتراض كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وقد عرفت أن رواية قرب الاسناد غير منافية لرواية محمد بن أبى بكر الدالة على ارجاعهم الى حاكمهم ثم إنه لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد، قاله في الشرائع ايضا وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت لعدم السبيل عليه إذ لا تزر وازرة وزر أخرى كما صرح به في الخبر المروى عن إرشاد المفيد انتهى ويدل على ذلك ايضا روايات منها ما أشار إليه من الخبر المروى عن الارشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر وقد أتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له على عليه السلام: هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟